العلامة الحلي

516

مختلف الشيعة

( وحلت للأزواج ) فأما رواية موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في ( 1 ) قوله : ( وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ) فمحمولة على الكراهية ( 2 ) . ثم إنه - رحمه الله - روى عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - قال : قال علي - عليه السلام - إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من ( الحيضة ) ( 3 ) الثالثة ( 4 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني : علينا - عليه السلام - فقالت لعلي - عليه السلام - : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك ؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ! قال : فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا ، قال : فقال لها علي - عليه السلام - : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : زوجك ( 5 ) أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك ( 6 ) . قال الشيخ - رحمه الله - : إنه محمول على التقية ، أو على وجه إضافة المذهب إليهم ، فيكون قول الصادق - عليه السلام - : ( قال علي - عليه السلام - : إن ( 7 ) هؤلاء يقولون ) لا أن يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين - عليه السلام - .

--> ( 1 ) في المصدر : من . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 328 - 329 ذيل الحديث 1168 . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 329 ح 1169 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب العدد ح 12 ج 15 ص 429 . ( 5 ) في المصدر : فزوجك . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ص 329 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب العدد ح 13 ج 15 ص 429 . ( 7 ) في المصدر : أي هؤلاء يقولون ذلك ، لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك . . .